ان وزير المالية
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تأليف الحكومة)
بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ 30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك)
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان)
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 532 تاريخ 07/11/2002
وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام باحالته تاريخ 21/11/2002 ورأي مفوض الحكومة بكتابه رقم 997 تاريخ 07/11/2002
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنفي سجائر من إنتاج شركة ثاوس أميركان تاباكوس ـ الباراغواي وبيعها في السوق اللبناني وفق المواصفات المحددة فيما يأتي: اسم الصنف.....................التعليب والسعة........بلد المنشأ بورجوا (ميتسر).............علبة ورق 20 سيجارة.....الباراغواي تيروى (فينيسيان لجند)..علبة ورق 20 سيجارة.....الباراغواي
مادة 2: تحدد أسعار مبيع هذه الأصناف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن أصناف السجائر المستوردة.
مادة 3: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994
مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, إحصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم, ويعمل به فور صدوره.
11 كانون الأول 2002
وزير المالية
فؤاد السنيورة