المادة 1
مادة 1: تعطى وكالة خوري للسياحة والسفر إجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /347/ قسم /15/ في سن الفيل ـ جسر الباشا ـ الشارع الرئيسي ؛ بناية الباشا غاردنز ـ طابق أرضي ـ على أن تتقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
قرار Decision No. 922 20/11/2002
ان المدير العام للشؤون السياحية
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/66
القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
لا سيما المادة /10/ منه والمتعلقة بفتح
فروع لوكالات السفر والسياحة
بناء على القرار رقم /210/ تاريخ 03/06/1998
والمتعلق بالترخيص الى وكالة خوري للسياحة
والسفر بتعاطي اعمال السياحة والسفر
بناء على الطلب المقدم من السيد الياس موسى
الخوري رقم 2207/2 تاريخ 27/09/2002 والمتعلق
بفتح فرع للوكالة
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى صاحب العلاقة
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعطى وكالة خوري للسياحة والسفر إجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /347/ قسم /15/ في سن الفيل ـ جسر الباشا ـ الشارع الرئيسي ؛ بناية الباشا غاردنز ـ طابق أرضي ـ على أن تتقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في: 20 تشرين الثاني 2002 المدير العام للشؤون السياحية ندى سردوك