ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (قانون البناء),
بناء على المرسوم رقم 7747 تاريخ
09/04/2002 (تصديق التصميم التوجيهي العام
والنظام التفصيلي لمنطقة دير القمر العقارية-
قضاء الشوف),
وبعد الاطلاع على قرار بلدية دير القمر
رقم 115/ب تاريخ 21/09/2002,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني بتاريخ 30/10/2002-محضر
رقم 45,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 28/11/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل نظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار الخاضع له العقار رقم 1480 من منطقة دير القمر العقارية. والمحدد بالمرسوم رقم 7747 تاريخ 9/4/2002 (تصديق التصميم التوجيهي العام والنظام التفصيلي لمنطقة دير القمر العقارية ـ قضاء الشوف) بحيث يخضع لنظام المنطقة الارتفاقية (D) بدلا من (EI).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الأول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي