ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تأليف الحكومة),
بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ 30/01/1935 احتكار التبغ والتنباك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان),
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 475 تاريخ 01/10/2002,
وبعد اخذ رأي مدير المالية العام باحالته تاريخ 05/10/2002 ورأي مفوض الحكومة باحالته رقم 876 تاريخ 01/10/2002,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحدد أسعار مبيع أصناف التبغ الورق المعد للتصدير من المحصول المحلي للعام 2001 للكيلو غرام الواحد تسليم ظهر الباخرة في مرفأ بيروت, كما يلي: البذرة.........الصنف..........السعر للكيلو غرام الواحد (دولار أميركي) سعدى 6....موحد أول...................6.55 سعدى 6....باء............................4.80 سعدى 6....رابع..........................3.00 سعدى 6....كسر........................0.50
مادة 2: تحدد أسعار مبيع أصناف تبغ ورق البقاع المعد للتصدير للعام 2001 للكيلو غرام الواحد تسليم ظهر الباخرة في مرفأ بيروت, كما يلي: البذرة....السعر للكيلو غرام الواحد.......الصنف ...............دولار أميركي البقاع.......3.40.............................AG او CUI البقاع.......2.50.............................BG او B البقاع.......1.70.............................KP او IV البقاع.......2.10.............................CU2 البقاع.......0.50.............................DA او DB
مادة 3: يمكن تعديل الأسعار المحددة في المادتين الأولى والثانية, زيادة أو نقصان بنسبة لا تتعدى الـ 5%, وذلك بالاستناد إلى تقرير معلل يبرر ذلك بعد موافقة مفوض الحكومة.
مادة 4: في حال عدم قيام الجهة المستوردة باستلام وشحن كمية التبغ المحددة لها خلال مهلة شهرين من تاريخ إعلامها بوسائل التبليغ المتبعة بأن الكمية المذكورة المخصصة لها أصبحت جاهزة للتسليم, تضاف زيادة مقدارها واحد ونصف بالمائة عن كل شهر أو كسر الشهر على الأسعار المحددة بموجب المادتين من هذا القرار لكل أصناف التبغ الورق.
مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
11 كانون الأول 2002
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة