ان محافظ جبل لبنان بالوكالة,
بناء على المرسوم رقم 9072 تاريخ
09/11/2002 (تعيين المحافظ بالوكالة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116
تاريخ 12/06/1959 (التنظيم الاداري),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111
تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الادارات
العامة) والمرسوم التطبيقي العائد له
الصادر بالمرسوم رقم 2894 تاريخ
16/12/1959,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118/77
تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على مقتضيات المصلحة العامة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض إلى رئيس القسم الإداري في محافظة جبل لبنان السيدة نهلا حسيكي الصلاحيات التالية: أولا: ـ منح الإجازات الإدارية والصحية والعائلية وإجازات الأمومة العائدة لموظفي الفئة الثالثة وما دون العاملين في مركز المحافظة. ثانيا: توزيع المعاملات الواردة على المحافظة, والمذكورة أدناه, على الجهات المعنية (باستثناء قيادة منطقة جبل لبنان) تمهيدا لعرضها بعد ذلك على المحافظ للبت فيها: 1 ـ تبديل المكان المقترن بموافقة معالي وزير الداخلية والبلديات. 2 ـ إنشاء المؤسسات التعليمية. 3 ـ إقامة الحفلات (باستثناء المهرجانات). 4 ـ طلب رخصة حمل سلاح صيد وتوقيع أمر القبض (الايصال) الخاص به.
مادة 2: تلغى جميع القرارات والنصوص السابقة التي تتعارض مع مضمون هذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في: 30 تشرين الثاني 2002
محافظ جبل لبنان بالوكالة
يعقوب الصراف