All legislation

قرار Decision No. 279 02/12/2002

ابدال اسم مطبوعة "SINGNS OF THE TIMES" ليصبح "SIGNS MIDDLE EAST"

Type
قرار · Decision
Number
279
Date
02/12/2002
Official Gazette
Issue 69, 19/12/2002, p. 8011-8012
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 279 تاريخ 02/12/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962

بناء على القرار رقم 334 تاريخ 15/12/2001

(قرار الترخيص باصدار مطبوعة SINGN OF THE"

"TIMES)

بناء على الطلب المقدم من شركة الشرق للتجارة

والاستثمار (خير الدين الافيوني وشركاه)

توصية بسيطة والمسجل تحت رقم 3296 تاريخ

22/10/2002 (طلب ابدال اسم المطبوعة)

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبدل اسم مطبوعة "SIGNS OF THE TIMES" الشهرية, غير السياسية, ليصبح "SIGN MIDDLE EAST"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 2 كانون الأول 2002 وزير الإعلام غازي العريضي