المادة 1
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة "SIGNS OF THE TIMES" الشهرية, غير السياسية, ليصبح "SIGN MIDDLE EAST"
قرار Decision No. 279 02/12/2002
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962
بناء على القرار رقم 334 تاريخ 15/12/2001
(قرار الترخيص باصدار مطبوعة SINGN OF THE"
"TIMES)
بناء على الطلب المقدم من شركة الشرق للتجارة
والاستثمار (خير الدين الافيوني وشركاه)
توصية بسيطة والمسجل تحت رقم 3296 تاريخ
22/10/2002 (طلب ابدال اسم المطبوعة)
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة "SIGNS OF THE TIMES" الشهرية, غير السياسية, ليصبح "SIGN MIDDLE EAST"
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 2 كانون الأول 2002 وزير الإعلام غازي العريضي