ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما
المادتين 146 و179 منه
وبناء على القانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999
المتعلق بتنظيم عمليات الايجار التمويلي
ولا سيما المادة 20 منه
وبناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000
المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية ولا
سيما المادة 10 منه
وبناء على القرار الاساسي رقم 8047 تاريخ
04/02/2002 المتعلق بنظام ابلاغ بيانات
المعاملات الدولية
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 03/04/2002
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 8047 تاريخ 4/2/2002 بحيث يصبح: يتوجب على المؤسسات المعنية التصريح فصليا عن العمليات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفقا للاستبيانين "ألف" و"باء" الواردين في الأنموذج 1ITRS المرفق ربطا وذلك على ضوء الدليل التفسيري لنظام إبلاغ بيانات المعاملات الدولية الملحق بهذا القرار. يتم التصريح عن هذه العمليات ابتداء من الفصل الأول من العام 2003.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 24 نيسان 2002
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه