All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 8114 24/04/2002

تعديل المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 8047 تاريخ 04/02/2002 (نظام ابلاغ المعاملات الدولية)

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
8114
Date
24/04/2002
Official Gazette
Issue 69, 19/12/2002, p. 8023
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 8114 تاريخ 24/04/2002
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما

المادتين 146 و179 منه

وبناء على القانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999

المتعلق بتنظيم عمليات الايجار التمويلي

ولا سيما المادة 20 منه

وبناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000

المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية ولا

سيما المادة 10 منه

وبناء على القرار الاساسي رقم 8047 تاريخ

04/02/2002 المتعلق بنظام ابلاغ بيانات

المعاملات الدولية

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 03/04/2002

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 8047 تاريخ 4/2/2002 بحيث يصبح: يتوجب على المؤسسات المعنية التصريح فصليا عن العمليات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفقا للاستبيانين "ألف" و"باء" الواردين في الأنموذج 1­ITRS المرفق ربطا وذلك على ضوء الدليل التفسيري لنظام إبلاغ بيانات المعاملات الدولية الملحق بهذا القرار. يتم التصريح عن هذه العمليات ابتداء من الفصل الأول من العام 2003.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 24 نيسان 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه