المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرتان ب وج من المادة الاولى من القرار رقم 63/1 تاريخ 11 شباط 1967 على الوجه الاتي: ب - مواقيت العمل صيفا: اعتبارا من 15 تموز لغاية 30 ايلول من كل سنة, من الساعة السابعة والنصف لغاية الساعة الرابعة عشرة. ج- يقفل الاشخاص المذكورون مؤسساتهم اقفالا تاما طيلة الايام التالية: ايام الاحاد - عيد اول ايار-عيد الاستقلال - عيد 6 كانون الثاني - عيد الميلاد- المجيد - عيد الاضحى السعيد - عيد الفصح المجيد - عيد رأس السنة الميلادية -- عيد المولد النبوي الشريف - عيد الفطر السعيد - عيد الفصح الشرقي - وعيد 24- نيسان للارمن.