All legislation

مرسوم Decree No. 17204 18/08/1964

تحديد مناهج دراسة الحقوق والعلوم السياسية

Type
مرسوم · Decree
Number
17204
Date
18/08/1964
Official Gazette
Issue 69, 27/08/1964, p. 2460-2465
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 17204 تاريخ 18/08/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يشتمل منهاج الدراسة في السنوات الاربع للاجازة اللبنانية في الحقوق على المواد المبينة في الملحق رقم 1 موزعة بحسب الترتيب الوارد في هذا الملحق وذلك اعتبارا من العام الدراسي 1964 - 1965

المادة 2

مادة 2: يشتمل منهاج الدراسة في السنوات الاربع للاجازة اللبنانية في العلوم السياسية على المواد المبينة في الملحق رقم 2 موزعة بحسب الترتيب الوارد في هذا الملحق, وذلك اعتبارا من العام الدراسي 1964 - 1965

المادة 3

مادة 3: اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم يخضع كل تعديل في مناهج كلية الحقوق ومناهجها لاحكام المادة 11 من المرسوم 2883 الصادر بتاريخ 16 كانون الاول 1959 والمتعلق بتنظيم الجامعة اللبنانية.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية وتلغى جميع النصوص المخالفة لاحكامه او غير المتفقة معها.

الذوق في 18 اب سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير التربية الوطنية الامضاء: شارل حلو وزير العدل الامضاء: جبران نحاس