المادة 1
مادة 1: يشتمل منهاج الدراسة في السنوات الاربع للاجازة اللبنانية في الحقوق على المواد المبينة في الملحق رقم 1 موزعة بحسب الترتيب الوارد في هذا الملحق وذلك اعتبارا من العام الدراسي 1964 - 1965
مرسوم Decree No. 17204 18/08/1964
مادة 1: يشتمل منهاج الدراسة في السنوات الاربع للاجازة اللبنانية في الحقوق على المواد المبينة في الملحق رقم 1 موزعة بحسب الترتيب الوارد في هذا الملحق وذلك اعتبارا من العام الدراسي 1964 - 1965
مادة 2: يشتمل منهاج الدراسة في السنوات الاربع للاجازة اللبنانية في العلوم السياسية على المواد المبينة في الملحق رقم 2 موزعة بحسب الترتيب الوارد في هذا الملحق, وذلك اعتبارا من العام الدراسي 1964 - 1965
مادة 3: اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم يخضع كل تعديل في مناهج كلية الحقوق ومناهجها لاحكام المادة 11 من المرسوم 2883 الصادر بتاريخ 16 كانون الاول 1959 والمتعلق بتنظيم الجامعة اللبنانية.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية وتلغى جميع النصوص المخالفة لاحكامه او غير المتفقة معها.
الذوق في 18 اب سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير التربية الوطنية الامضاء: شارل حلو وزير العدل الامضاء: جبران نحاس