المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية بنعشي - قضاء زغرتا - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بنعشي" قوامها ثمانية اعضاء,
قرار Decision No. 198 21/08/1973
مادة 1: تنشأ في قرية بنعشي - قضاء زغرتا - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بنعشي" قوامها ثمانية اعضاء,
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية بنعشي وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 اب سنة 1973 وزير الداخلية بهيج تقي الدين