المادة 1
مادة 1: يعدل نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 16293 تاريخ 11/5/1964على النحو التالي: تتألف اللجنة الدائمة من: آ - اربعة عشر عضوا يمثلون الاتحادات النقابية العمالية والنقابات العمالية ب - مندوب عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
مرسوم Decree No. 8024 19/08/1967
مادة 1: يعدل نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 16293 تاريخ 11/5/1964على النحو التالي: تتألف اللجنة الدائمة من: آ - اربعة عشر عضوا يمثلون الاتحادات النقابية العمالية والنقابات العمالية ب - مندوب عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 19 آب سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليمان الزين وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي