المادة 1
مادة 1: يمنع دخول المواشي الى الحرج الاميري ملك الدولة اللبنانية الواقع بخراج قرية قبريخا قضاء مرجعيون - محافظة الجنوب الوارد اسمه وحدوده فيما يلي: الكسار يحده: شمالا - احراج الوادي ملك الدولة اللبنانية. شرقا - احرج شقيف الاحمر ملك الدولة اللبنانية. جنوبا - ملك توفيق ملحم ومحمود محمد حجازي. غربا - احراج الرصيف ملك الدولة اللبنانية.