All legislation

قرار Decision No. 301 08/08/1967

منع دخول المواشي الى الحرج الاميري ملك الدولة اللبنانية الواقع بخراج قرية- قبريخا - قضاء مرجعيون - محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
301
Date
08/08/1967
Official Gazette
Issue 69, 28/08/1967, p. 1425
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 301 تاريخ 08/08/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول المواشي الى الحرج الاميري ملك الدولة اللبنانية الواقع بخراج قرية قبريخا قضاء مرجعيون - محافظة الجنوب الوارد اسمه وحدوده فيما يلي: الكسار يحده: شمالا - احراج الوادي ملك الدولة اللبنانية. شرقا - احرج شقيف الاحمر ملك الدولة اللبنانية. جنوبا - ملك توفيق ملحم ومحمود محمد حجازي. غربا - احراج الرصيف ملك الدولة اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آب 1967 وزير الزراعة سعيد حمادة