المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع الدلبة والنعنع والزيرة في منطقتي ايعال ومزيارة العقاريتين - قضاء زغرتا -.
مرسوم Decree No. 8036 22/08/1967
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع الدلبة والنعنع والزيرة في منطقتي ايعال ومزيارة العقاريتين - قضاء زغرتا -.
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 تاريخ 26 ايار 1926.
مادة 3: تعين لجنة مؤلفة من السادة: عبد الحميد كبارة القاضي المنفرد في زغرتا رئيسا موسى اسطفان مهندس عن وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) عضوا يوسف خليل عن مديرية الشؤون العقارية عضوا اسعد فضول عن اصحاب الحقوق من مزيارة عضوا محمود وهيب الاسبر عن اصحاب الحقوق من ايعال عضوا مهمتها القيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع الدلبة والنعنع والزيرة في منطقتي ايعال ومزيارة العقاريتين قضاء زغرتا -
مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة اعلاه ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 22 آب 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: فؤاد البزري