All legislation

مرسوم Decree No. 8036 22/08/1967

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع الدلبة والنعنع والزيرة في منطقتي ايعال ومزيارة العقاريتين قضاء زغرتا - وتعيين- لجنة لمعرفة الحقوق المكتسبة على هذه المياه

Type
مرسوم · Decree
Number
8036
Date
22/08/1967
Official Gazette
Issue 69, 28/08/1967, p. 1431-1432
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 8036 تاريخ 22/08/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع الدلبة والنعنع والزيرة في منطقتي ايعال ومزيارة العقاريتين - قضاء زغرتا -.

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 تاريخ 26 ايار 1926.

المادة 3

مادة 3: تعين لجنة مؤلفة من السادة: عبد الحميد كبارة القاضي المنفرد في زغرتا رئيسا موسى اسطفان مهندس عن وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) عضوا يوسف خليل عن مديرية الشؤون العقارية عضوا اسعد فضول عن اصحاب الحقوق من مزيارة عضوا محمود وهيب الاسبر عن اصحاب الحقوق من ايعال عضوا مهمتها القيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع الدلبة والنعنع والزيرة في منطقتي ايعال ومزيارة العقاريتين قضاء زغرتا -

المادة 4

مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة اعلاه ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 22 آب 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: فؤاد البزري