المادة 1
مادة 1: اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم, تدفع في مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري ش .م. ل., دون سواه, لحساب المشروع لاخضر لديه, المبالغ النقدية المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم رقم 6646 تاريخ 10 شباط 1967 اما المبالغ التي اودعت في بعض المصارف المقبولة كفالتها من الدولة وفقا للمادة الثانية من المرسوم رقم 6646 تاريخ 10/2/1967, فتبقى مجمدة لديها حتى استحقاقها.