All legislation

مرسوم Decree No. 8035 22/08/1967

تعديل اصول التأمين على القروض الزراعية المعطاة الى المزارعين الذين يستصلحون اراضيهم بواسطة المشروع الاخضر

Type
مرسوم · Decree
Number
8035
Date
22/08/1967
Official Gazette
Issue 69, 28/08/1967, p. 1424
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8035 تاريخ 22/08/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم, تدفع في مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري ش .م. ل., دون سواه, لحساب المشروع لاخضر لديه, المبالغ النقدية المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم رقم 6646 تاريخ 10 شباط 1967 اما المبالغ التي اودعت في بعض المصارف المقبولة كفالتها من الدولة وفقا للمادة الثانية من المرسوم رقم 6646 تاريخ 10/2/1967, فتبقى مجمدة لديها حتى استحقاقها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.

بيت الدين في 22 آب 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: سعيد حمادة وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي