All legislation

قرار Decision No. 337 28/07/1967

تعديل الفقرتين 3-4 من المادة 31 من نظام موظفي بلدية زحلة المعلقة

Type
قرار · Decision
Number
337
Date
28/07/1967
Official Gazette
Issue 69, 28/08/1967, p. 1434
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 337 تاريخ 28/07/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة 3 من المادة 31 من نظام موظفي بلدية زحلة - معلقة على الوجه الآتي: " يثابر الموظف الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة حكما كل اربعة وعشرين شهرا من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي اليه شرط ان يبقى في فئته والا يستفيد اكثر من ست درجات .

المادة 2

مادة 2: تلغى الفقرة الرابعة من معلقة وتستبدل من نظام موظفي بلدية زحلة - معلقة وتستبدل بالنص الاتي: الفقرة الرابعة الجديدة: "تطبق احكام الفقرة السابقة على موظفي الملاك (ب ) الذين بلغت درجتهم اعلى درجات سلسلة رواتب الراتبة التي ينتمون اليها".

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

تحريرا في 28/7/1967 نائب الرئيس الياس طراد الاعضاء مخايل العموري- جوزف ابو خالد- الياس هرواي- ميشال ساباجميل دياب معلوف -- ابراهيم حبيقة- ادمون جريصاتي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1556 تاريخ 28/6/1967 صدق من جانب وزارة الداخلية بتاريخ 2/8/1967 رقم 4320/5