المواد
مادة 1: تعدل الفقرة 3 من المادة 31 من نظام موظفي بلدية زحلة - معلقة على الوجه الآتي: " يثابر الموظف الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة حكما كل اربعة وعشرين شهرا من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي اليه شرط ان يبقى في فئته والا يستفيد اكثر من ست درجات .
مادة 2: تلغى الفقرة الرابعة من معلقة وتستبدل من نظام موظفي بلدية زحلة - معلقة وتستبدل بالنص الاتي: الفقرة الرابعة الجديدة: "تطبق احكام الفقرة السابقة على موظفي الملاك (ب ) الذين بلغت درجتهم اعلى درجات سلسلة رواتب الراتبة التي ينتمون اليها".
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
تحريرا في 28/7/1967
نائب الرئيس
الياس طراد
الاعضاء
مخايل العموري- جوزف ابو خالد- الياس هرواي- ميشال ساباجميل دياب
معلوف --
ابراهيم حبيقة- ادمون جريصاتي
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1556 تاريخ 28/6/1967
صدق من جانب وزارة الداخلية بتاريخ 2/8/1967 رقم 4320/5