All legislation

قرار Decision No. 386 16/08/1967

تحديد نطاق بلدية تعلبايا - قضاء زحلة

Type
قرار · Decision
Number
386
Date
16/08/1967
Official Gazette
Issue 69, 28/08/1967, p. 1419
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 386 تاريخ 16/08/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في بلدة تعلبايا - قضاء زحلة - وفقا للخرائط المرفقة كما يلي وبموجب النطاق العقاري: شمالا - زحلة جنوبا - تعنايل شرقا - سعدنايل غربا - شتورة - جديتا والتويتي

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آب 1967 بدري المعوشي