المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع رشعين في منطقة رشعين العقارية - قضاء زغرتا -
مرسوم Decree No. 8037 22/08/1967
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع رشعين في منطقة رشعين العقارية - قضاء زغرتا -
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 أيار سنة 1926.
مادة 3: تعين لجنة مؤلفة من السادة: - عبد الحميد كباره, القاضي المنفرد في زغرتا رئيسا - جميل مزنر, مهندس عن وزارة الموارد المائية والكهرباىية (المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) عضوا - البرتو عيسى, عن مديرية الشؤون العقارية - فؤاد حبيب نجيم, عن اصحاب الحقوق عضوا - جميل مخايل البايع, عن اصحاب الحقوق عضوا مهمتها القيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه رشعين في منطقة رشعين العقارية - قضاء زغرتا -.
مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة اعلاه أن يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 22 آب سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: فؤاد البزري