المادة 1
مادة 1: يعفى رعايا الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية من الرسوم المفروضة على اجازة العمل بموجب المادة 22 من قانون موازنة سنة 1946.
مرسوم Decree No. 8023 19/08/1967
مادة 1: يعفى رعايا الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية من الرسوم المفروضة على اجازة العمل بموجب المادة 22 من قانون موازنة سنة 1946.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 19 آب سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليمان الزين