قرار Decision No. 207 11/08/1972
مادة 1: يلغى القرار رقم 164/ 1 تاريخ 14 حزيران 1971 للاسباب المبينة اعلاه
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/8/1972 وزير الزراعة سليمان العلي