All legislation

قرار Decision No. 207 11/08/1972

الغاء القرار رقم 164-1 تاريخ 14-6-1971 القاضي بمنع موقت استثمار احراج الدولة بطريقة التلزيم

Type
قرار · Decision
Number
207
Date
11/08/1972
Official Gazette
Issue 69, 28/08/1972, p. 1001-1002
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 207 تاريخ 11/08/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 164/ 1 تاريخ 14 حزيران 1971 للاسباب المبينة اعلاه

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/8/1972 وزير الزراعة سليمان العلي