The whole text

نظام تاريخ 15/08/1972 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الثانية من النظام المقرر من قبل مجلس الادارة بتاريخ 4 آب 1971 والمصدق من قبل وزير الزراعة بتاريخ 24/8/1971 فتصبح كما يلي: اولا: تحدد اوصاف العبوات التي تحتوي على مختلف أصناف الحليب واللبن واللبنة على الوجه التالي: في ما يتعلق بالعلب الكرتون لمختلف الاوزان والاحجام: 1- الحليب الطبيعي الطازج ومشتقاته من لبن ولبنة: يجب الا يستعمل اي لون احمر او شبيه بالاحمر او قريب منه لا في تلوين العلبة ولا في الكتابات او الرسوم او الماركات التي تدون عليها. ويجب ان يكون اللون الخارجي الرئيسي للعلبة ابيض وجميع الكتابات التي تحملها باللون الازرق ويتحتم ان تكتب على العلبة عبارة "حليب طبيعي طازج" او لبن من حليب طبيعي طازج "او لبنة من حليب طبيعي طازج". 2- الحليب ومشتقاته من لبن ولبنة الناتجة عن تذويب مسحوق الحليب المجفف : يجب الا يستعمل اي لون ازرق او شبيه بالازرق او قريب منه لا في تلوين العلبة من الخارج ولا في الكتابات او الرسوم او الماركات التي تدون عليها. ويجب ان يكون اللون الخارجي الرئيسي للعلبة ابيض وان تكون جميع الكتابات التي تحملها باللون الاحمر. ويتحتم ان توضع على العلبة عبارة :" حليب بودرة في ما خص الحليب السائل او " لبن من بودرة الحليب " أو "لبنة من بودرة الحليب ". ثانيا- يجب من الان فصاعدا عرض نماذج العبوات المراد استعمالها لتعبئة مختلف اصناف الحليب واللبن واللبنة على ادارة مكتب الانتاج الحيواني لاخذ موافقتها بصورة مسبقة وتحفظ النماذج المذكورة لدى المكتب موقعا عليها من صاحب العلاقة. ثالثا- يجب الا يزيد وزن العبوة مع محتواها على 2 كلغ.

المادة 2 من نظام تاريخ 15/08/1972 https://lebaneselegislation.com/law/203781/article/2/