المادة 1
مادة 1: يرفع التمثيل الدبلوماسي بين لبنان وجمهورية البيرو الى درجة سفارة.
مرسوم Decree No. 13649 22/08/1963
مادة 1: يرفع التمثيل الدبلوماسي بين لبنان وجمهورية البيرو الى درجة سفارة.
مادة 2: يعين السيد ملحم تلحوق, سفير لبنان في بوغوتا, بالاضافة الى وظيفته هذه, سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة جمهورية البيرو, دون تعديل في الرتبة والراتب .
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 22 آب سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1776 تاريخ 24 تموز سنة 1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح