All legislation

مرسوم Decree No. 13649 22/08/1963

رفع التمثيل الدبلوماسي بين لبنان وجمهورية البيرو الى درجة سفارة وتعيين السيد ملحم تلحوق سفيرا لديها

Type
مرسوم · Decree
Number
13649
Date
22/08/1963
Official Gazette
Issue 69, 29/08/1963, p. 3710-3711
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13649 تاريخ 22/08/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع التمثيل الدبلوماسي بين لبنان وجمهورية البيرو الى درجة سفارة.

المادة 2

مادة 2: يعين السيد ملحم تلحوق, سفير لبنان في بوغوتا, بالاضافة الى وظيفته هذه, سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة جمهورية البيرو, دون تعديل في الرتبة والراتب .

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 22 آب سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1776 تاريخ 24 تموز سنة 1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح