المواد
مادة 1: يحدد عدد المراكز الملحوظة للدورة الاعداداية المعجلة الثانية في الدرجة العليا من فرع الاعداد التي يجريها المعهد الوطني للادارة والانماء بأربعين وظيفة من الفئة الثالثة الادارية توزع وفقا للشواغر الواقعة في ملاكات الادارات العامة في الدولة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
عاليه في 26 اب سنة 1966
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي
وزير المالية
الامضاء: عبد الله اليافي
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1491 تاريخ 4/7/1966
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الداحداح