المواد
مادة 1: يحدد نهائيا عدد سيارات الشحن العمومية في لبنان ب/3477/ سيارة مفصلا كما يلي: 1206 السيارات العمومية الموجودة في السير قبل 23/8/1963 2212 السيارات الخصوصية المقرر تحويلها الى عمومية تنفيذا لمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13683 تاريخ 23/8/1963 المعدل بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17238 تاريخ 21/8/1964 0059 السيارات الخصوصية المقرر تحويلها الى عمومية عملا بقانون 6 شباط سنة 1953
مادة 2: يحدد الرسم النهائي للوحة الشحن العمومية الجديدة كما يلي: 7995 ل.ل. سبعة الاف وتسعماية وخمس وتسعون ليرة لبنانية لكافة اللوحات عن الجزء الاول من الفي كيلوغرام وما دون بما فيه 3% نفقات التنفيذ. 0065 ل.ل. عن كل مئة كليلوغرام او كسرها من الحمولة التي تتجاوز الالفي كيلو غرام بما فيه 3% نفقات التنفيذ.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 26 اب سنة 1966
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: بيار الجميل
وزير المالية
الامضاء: عبد الله اليافي