All legislation

مرسوم Decree No. 5332 26/08/1966

يتعلق بتحديد العدد النهائي لسيارات الشحن العمومية وتحديد الرسم النهائي للوحة- الشحن العمومية

Type
مرسوم · Decree
Number
5332
Date
26/08/1966
Official Gazette
Issue 69, 29/08/1966, p. 1250
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5332 تاريخ 26/08/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد نهائيا عدد سيارات الشحن العمومية في لبنان ب/3477/ سيارة مفصلا كما يلي: 1206 السيارات العمومية الموجودة في السير قبل 23/8/1963 2212 السيارات الخصوصية المقرر تحويلها الى عمومية تنفيذا لمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13683 تاريخ 23/8/1963 المعدل بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17238 تاريخ 21/8/1964 0059 السيارات الخصوصية المقرر تحويلها الى عمومية عملا بقانون 6 شباط سنة 1953

المادة 2

مادة 2: يحدد الرسم النهائي للوحة الشحن العمومية الجديدة كما يلي: 7995 ل.ل. سبعة الاف وتسعماية وخمس وتسعون ليرة لبنانية لكافة اللوحات عن الجزء الاول من الفي كيلوغرام وما دون بما فيه 3% نفقات التنفيذ. 0065 ل.ل. عن كل مئة كليلوغرام او كسرها من الحمولة التي تتجاوز الالفي كيلو غرام بما فيه 3% نفقات التنفيذ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 26 اب سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي