المادة 1
مادة 1: تمدد المهلة المحددة في البند الاول من المادة الثانية من المرسوم رقم 4774 تاريخ 18/6/1966 من 15 اب سنة 1966 حتى اخر اب 1966 وتمدد المهلة المحددة في البند الثالث من المادة المذكورة من 15 ايلول سنة 1966 لغاية اخر ايلول 1966
مرسوم Decree No. 5327 26/08/1966
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم رقم 4774 تاريخ 18/6/1966
بناء على اقتراح وزيري المالية والزراعة
وبعد موافقة وزيري المالية والزراعة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17
اب سنة 1966
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تمدد المهلة المحددة في البند الاول من المادة الثانية من المرسوم رقم 4774 تاريخ 18/6/1966 من 15 اب سنة 1966 حتى اخر اب 1966 وتمدد المهلة المحددة في البند الثالث من المادة المذكورة من 15 ايلول سنة 1966 لغاية اخر ايلول 1966
مادة 2: تعدل الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 4774 تاريخ 18/6/1966 باضافة العبارة التالية اليها: "او اية ضمانة اخرى يقبلها مصرف التسليف ". وتعدل الفقرة الرابعة من المادة المذكورة بالغاء عبارة: ومن المنح النقدية" الواردة فيها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 26 اب سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: بشير العثمان وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي