All legislation

مرسوم Decree No. 5327 26/08/1966

يتعلق بتعديل المرسوم رقم 4774 تاريخ 18-6-1966 المتعلق بمنح تجار ومنتجي الفاكهة- قروضا موسمية لتصريف محصول التفاح لموسم 1966

Type
مرسوم · Decree
Number
5327
Date
26/08/1966
Official Gazette
Issue 69, 29/08/1966, p. 1253-1254
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5327 تاريخ 26/08/1966
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم رقم 4774 تاريخ 18/6/1966

بناء على اقتراح وزيري المالية والزراعة

وبعد موافقة وزيري المالية والزراعة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17

اب سنة 1966

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد المهلة المحددة في البند الاول من المادة الثانية من المرسوم رقم 4774 تاريخ 18/6/1966 من 15 اب سنة 1966 حتى اخر اب 1966 وتمدد المهلة المحددة في البند الثالث من المادة المذكورة من 15 ايلول سنة 1966 لغاية اخر ايلول 1966

المادة 2

مادة 2: تعدل الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 4774 تاريخ 18/6/1966 باضافة العبارة التالية اليها: "او اية ضمانة اخرى يقبلها مصرف التسليف ". وتعدل الفقرة الرابعة من المادة المذكورة بالغاء عبارة: ومن المنح النقدية" الواردة فيها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 26 اب سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: بشير العثمان وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي