المادة 1
مادة 1: تعدل قيمة درجة التدرج لمعاون المدير رئيس الشعبة الفنية في مكتب الفاكهة اللبنانية من 70 الى 80 ليرة لبنانية.
مرسوم Decree No. 5325 25/08/1966
مادة 1: تعدل قيمة درجة التدرج لمعاون المدير رئيس الشعبة الفنية في مكتب الفاكهة اللبنانية من 70 الى 80 ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 25 اب سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير الزراعة الامضاء: بشير العثمان وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 322 تاريخ 11/2/66 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح