المادة 3
كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب مرتكبوها سندا لاحكام المادة الثانية من قانون 17 ايلول 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل بغرامة تتراوح بين المائة ليرة والالف ليرة وبالسجن من شهر الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين وتضاعف عند التكرار, كما تقفل المؤسسة اذا امتنعت عن تنفيذ تدابير الوقاية والسلامة بعد الانذار وفقا لقانون 17 ايلول سنة 1962