المادة 1
مادة 1: يجري التعاقد مع مختبرات بيروت الطبية للدكتور فيليب صهيون لاجراء الفحوص المخبرية لمرضى الاسعاف العام وفقا للائحة المرفقة بهذا المرسوم والتي تعبتر جزءا منه وذلك ضمن حدود مبلغ عشرة الاف ليرة.
مرسوم Decree No. 8635 21/08/1974
مادة 1: يجري التعاقد مع مختبرات بيروت الطبية للدكتور فيليب صهيون لاجراء الفحوص المخبرية لمرضى الاسعاف العام وفقا للائحة المرفقة بهذا المرسوم والتي تعبتر جزءا منه وذلك ضمن حدود مبلغ عشرة الاف ليرة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
اهدن في 21 آب سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الصحة العامة الامضاء: عثمان الدنا