All legislation

مرسوم Decree No. 8635 21/08/1974

التعاقد مع مختبرات بيروت الطبية لاجراء الفحوص المخبرية لمرض الاسعاف العام

Type
مرسوم · Decree
Number
8635
Date
21/08/1974
Official Gazette
Issue 69, 29/08/1974, p. 1165-1167
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8635 تاريخ 21/08/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجري التعاقد مع مختبرات بيروت الطبية للدكتور فيليب صهيون لاجراء الفحوص المخبرية لمرضى الاسعاف العام وفقا للائحة المرفقة بهذا المرسوم والتي تعبتر جزءا منه وذلك ضمن حدود مبلغ عشرة الاف ليرة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 21 آب سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الصحة العامة الامضاء: عثمان الدنا