المادة 1
مادة 1: ينشأ في وزارة الاشغال العامة والنقل ملاك (ب ) للمناظرين ويحدد سلم رواتبهم كما يلي: الدرجة الراتب ــــــــــــ ـــــــــــــــ 1 420 2 390 3 360 4 330 5 300 6 275 7 250 8 225 9 200 10 175 متمرن 11 150
مرسوم Decree No. 2887 16/12/1959
مادة 1: ينشأ في وزارة الاشغال العامة والنقل ملاك (ب ) للمناظرين ويحدد سلم رواتبهم كما يلي: الدرجة الراتب ــــــــــــ ـــــــــــــــ 1 420 2 390 3 360 4 330 5 300 6 275 7 250 8 225 9 200 10 175 متمرن 11 150
مادة 2: يصنف المناظرون الذين يعملون حاليا في وزارة الاشغال العامة والنقل على الوجه التالي: الراتب الحالي الراتب الجديد الدرجة الجديدة ــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــ 330 360 3 300 330 4 275 300 5 250 275 6 225 250 7 200 225 8 175 200 9 160 و145 175 10 130 150 11 متمرن
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
الذوق في 16 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل