المادة 1
مادة 1: تمدد لغاية نهاية شهر ايلول 1965 المهلة المعطاة للجنة الخاصة المعينة بموجب القرارين رقم 1436/1 تاريخ 30 نيسان 1965 ورقم 1917/1 تاريخ 18 حزيران 1965 لانجاز المهمة المكلفة بها.
قرار Decision No. 2735 23/08/1965
مادة 1: تمدد لغاية نهاية شهر ايلول 1965 المهلة المعطاة للجنة الخاصة المعينة بموجب القرارين رقم 1436/1 تاريخ 30 نيسان 1965 ورقم 1917/1 تاريخ 18 حزيران 1965 لانجاز المهمة المكلفة بها.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 اب سنة 1965 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي