All legislation

قرار Decision No. 361 23/08/1965

اصول سحب وتجديد اجازات الاستيراد والتصدير الصادرة عن مصلحة التجارة

Type
قرار · Decision
Number
361
Date
23/08/1965
Official Gazette
Issue 69, 30/08/1965, p. 1165
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 361 تاريخ 23/08/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر ملغاة الموافقات على طلبات الاستيراد او التصدير بعد مضي ثلاثة اشهر على تبلغ صاحب العلاقة دون ان ينظم بها اجازة حسب الاصول.

المادة 2

مادة 2: تتولى الادارة توجيه اعلام بالبريد المضمون مع اشعار بالاستلام الى كل صاحب علاقة اقترن طلبه بالموافقة وذلك خلال مدة لا تزيد عن اسبوع من تاريخ صدورها. اما الطلبات المرفوضة فترسل اعلاماتها بالبريد العادي في خلال مدة لا تزيد على اسبوعين من تاريخ الرفض . ويعتبر مبلغا حكما بنتيجة قرار الادارة على طلبه كل صاحب علاقة لا يذكر في طلبه العنوان الكامل الذي يرغب في ان يجري تبليغه فيه او عندما تعيد ادارة البريد التبليغ لتعذر تسليمه.

المادة 3

مادة 3: تعتبر اجازة الاستيراد صالحة لمدة ستة اشهر ابتداء من تاريخ توقيعها من قبل الادارة. وتجدد ستة اشهر اضافية اذا تقدم صاحب العلاقة بطلب خطي قبل انتهاء مدة فعالية الاجازة الممنوحة له والمراد تجديدها. اما اذا قدم طلب التجديد بعد انتهاء مدة فعالية الاجازة فتتولى الادارة درسه والبت به.

المادة 4

مادة 4: تعتبر اجازة التصدير صالحة لمدة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ توقيعها من قبل الادارة وتجدد ثلاثة اشهر اضافية وتطبق بشأنها اجراءات التجديد المطبقة في المادة السابقة على اجازات الاستيراد.

المادة 5

مادة 5: تلغى جميع النصوص السابقة التي تتعارض مع احكام هذا القرار بالنسبة لمصلحة التجارة.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخه.

بيروت في 23 اب سنة 1965 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا