All legislation

قرار Decision No. 362 26/08/1965

اخراج سكر القند (سكر نبات ) من نظام الاجازة المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
362
Date
26/08/1965
Official Gazette
Issue 69, 30/08/1965, p. 1166
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 362 تاريخ 26/08/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحذف مادة سكر القند (سكر نبات ) الوضع الجمركي 17/1/د من المادة الاولى من القرار رقم 1/1 تاريخ 4/1/65 وتخرج من نظام اجازة الاستيراد المسبقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به من تاريخه.

بيروت في 26 اب سنة 1965 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا