المادة 1
مادة 1: تحذف مادة سكر القند (سكر نبات ) الوضع الجمركي 17/1/د من المادة الاولى من القرار رقم 1/1 تاريخ 4/1/65 وتخرج من نظام اجازة الاستيراد المسبقة.
قرار Decision No. 362 26/08/1965
مادة 1: تحذف مادة سكر القند (سكر نبات ) الوضع الجمركي 17/1/د من المادة الاولى من القرار رقم 1/1 تاريخ 4/1/65 وتخرج من نظام اجازة الاستيراد المسبقة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به من تاريخه.
بيروت في 26 اب سنة 1965 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا