All legislation

مرسوم Decree No. 1676 18/08/1971

تمديد العمل بملاك مؤقت محدث في وزارة الموارد المائية والكهربائية

Type
مرسوم · Decree
Number
1676
Date
18/08/1971
Official Gazette
Issue 69, 30/08/1971, p. 1155-1156
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1676 تاريخ 18/08/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد من 1/7/1971 ولغاية 31/12/171 العمل باحكام المرسوم رقم 15474 تاريخ 9/4/1957

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 18 اب سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جعفر شرف الدين