المادة 1
مادة 1: يمدد من 1/7/1971 ولغاية 31/12/171 العمل باحكام المرسوم رقم 15474 تاريخ 9/4/1957
مرسوم Decree No. 1676 18/08/1971
مادة 1: يمدد من 1/7/1971 ولغاية 31/12/171 العمل باحكام المرسوم رقم 15474 تاريخ 9/4/1957
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
اهدن في 18 اب سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جعفر شرف الدين