ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر في 23 تموز 1962 المتعلق بانشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لا سيما المادة السابعة منه,
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 15/51 تاريخ 21/02/2001 المتعلق بطلب الزامية المواصفات القياسية اللبنانية العائدة لبعض مستحضرات التجميل الواردة ادناه,
بناء على اقتراح وزير الصناعة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي 237/2000-2001 تاريخ 18/06/2001),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 13/12/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
تعطى صفة الإلزام القانوني للمواصفات القياسية التالية الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية والمتعلقة ببعض مستحضرات التجميل والملحقة بهذا المرسوم.
رقم المواصفة..عنوان المواصفة
15..........مستحضرات التجميل المواد الممنوعة إضافتها
16..........مستحضرات التجميل المواد المقيد استعمالها
17..........مستحضرات التجميل المواد الملونة المسموحة إضافتها
18..........مستحضرات التجميل المواد الحافظة المسموحة إضافتها
19..........مستحضرات التجميل المواد المرشحة للاشعة فوق البنفسجية المسموحة إضافتها
تعتمد نتائج الفحوص والاختبارات والتحاليل الصادرة عن معهد البحوث الصناعية للتحقق من مطابقة المنتجات موضوع هذا المرسوم للمواصفات العائدة لكل منها.
ينشر هذا المرسوم ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 18 كانون الثاني 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريرى
وزير الصناعة
الامضاء: جورج افرام