All legislation

مرسوم Decree No. 7173 18/01/2002

اعطاء صفة الالزامية لمواصفات قياسية وطنية تتعلق ببعض مستحضرات التجميل

Type
مرسوم · Decree
Number
7173
Date
18/01/2002
Official Gazette
Issue 7, 05/02/2002, p. 796
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7173 تاريخ 18/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر في 23 تموز 1962 المتعلق بانشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لا سيما المادة السابعة منه,

بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 15/51 تاريخ 21/02/2001 المتعلق بطلب الزامية المواصفات القياسية اللبنانية العائدة لبعض مستحضرات التجميل الواردة ادناه,

بناء على اقتراح وزير الصناعة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي 237/2000-2001 تاريخ 18/06/2001),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 13/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى صفة الإلزام القانوني للمواصفات القياسية التالية الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية والمتعلقة ببعض مستحضرات التجميل والملحقة بهذا المرسوم.

رقم المواصفة..عنوان المواصفة

15..........مستحضرات التجميل­ المواد الممنوعة إضافتها

16..........مستحضرات التجميل­ المواد المقيد استعمالها

17..........مستحضرات التجميل­ المواد الملونة المسموحة إضافتها

18..........مستحضرات التجميل­ المواد الحافظة المسموحة إضافتها

19..........مستحضرات التجميل­ المواد المرشحة للاشعة فوق البنفسجية المسموحة إضافتها

المادة 2

تعتمد نتائج الفحوص والاختبارات والتحاليل الصادرة عن معهد البحوث الصناعية للتحقق من مطابقة المنتجات موضوع هذا المرسوم للمواصفات العائدة لكل منها.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 18 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريرى وزير الصناعة الامضاء: جورج افرام