All legislation

مرسوم Decree No. 7171 18/01/2002

اعطاء صفة الالزام لمواصفات قياسية وطنية تتعلق ببعض المواد الغذائية

Type
مرسوم · Decree
Number
7171
Date
18/01/2002
Official Gazette
Issue 7, 05/02/2002, p. 553-554
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7171 تاريخ 18/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر في 23 تموز 1962 ,

المتعلق بانشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية وعلى قرار مجلس ادارتها رقم 15/51 تاريخ 21/02/2001 المتعلق بطلب الزامية المواصفات القياسية اللبنانية العائدة للسلع الغذائية المذكورة ادناه,

بناء على اقتراح وزير الصناعة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 194/2000-2001 تاريخ 16/05/2001),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 13/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى صفة الالزام القانوني للمواصفات القياسية اللبنانية التالية العائدة لبعض المواد الغذائية والملحقة بهذا المرسوم:

رقم المواصفة ..... عنوان المواصفة

5 ...... زيت الذرة المعد للطعام

6 ...... زيت فول الصويا المعدل للطعام

32 .... المثلوجات الغذائية (البوظة)

33 .... الألبان المتخمرة

34 .... اللبن المنكه

41 .... البيرة

76 .... جبن الغرويير

77 .... جبن البروفولون

78 .... الجبن الأزرق التعريق

79 .... جبن البري

81 .... جبن سان بولان

180 ... الطماطم المعلبة (البندورة)

181 ... الفاصوليا الخضراء (اللوبيا) المعلبة

182 ... الفول المدمس المعلب

183 ... الحمص الحب المعلب

184 ... الحمص بالطحينة المعلب

185 ... البازيلاء المعلبة

186 ... البازيلاءالمجمدة

187 ... الفاصولياءالخضراء المجمدة

194 ... الفلفل الأبيض الكامل والمطحون

195 ... الدجاج الطازج

205 ... المواد الملونة المسموح باضافتها للمواد الغذائية

207 ... البازلاء المعالجة المعلبة

208 ... الشوكولا

209 ... العسل

210 ... الفلفل الأحمر الحار الكامل والمطحون

211 ... الكراوية الكاملة السوداء والشقراء

212 ... دقيق القمح

215 ... مسحوق الكري

238 ... خل العنب

المادة 2

تعتمد نتائج الفحوص والتحاليل والإختبارات التي تصدر عن مختبرات الجهات التالية:

1- معهد البحوث الصناعية.

2- مديرية مختبرات الصحة العامة.

3- مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 18 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة الامضاء: جورج افرام