ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر في 23 تموز 1962 المتعلق بانشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية وعلى قرار مجلس ادارتها رقم 15/51 بتاريخ 21/02/2001 المتعلق بطلب الزامية المواصفات القياسية اللبنانية العائدة للمنظفات التركيبية ولصابون زيت الزيتون المذكورة ادناه,
بناء على اقتراح وزير الصناعة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 197/2000-2001 تاريخ 07/05/2001),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 13/12/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
تعطى صفة الإلزام القانوني للمواصفات القياسية اللبنانية التالية العائدة للمنظفات التركيبية وصابون زيت الزيتون والملحقة بهذا المرسوم.
رقم المواصفة..عنوان المواصفة
218..........المنظفات التركيبية على شكل حبيبات للاستعمال المنزلي .(مساحيق الغسيل)
220...........صابون زيت الزيتون
تعتمد نتائج الفحوص والاختبارات والتحاليل الصادرة عن معهد البحوث الصناعية للتحقق من مطابقة المنتجات موضوع هذا المرسوم للمواصفات العائدة لكل منها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 18 كانون الثاني 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الصناعة
الامضاء: جورج افرام