المادة 1
مادة 1: الغي نص البند (2) في المادة التاسعة من نظام المعهد الوطني للادارة والانماء واستعيض عنه بالنص التالي: 2- لا يجوز لاحد ان يتقدم الى مباراة دخول الدرجة العليا اذا سبق ان رسب في ثلاث مباريات لدخول هذه الدرجة.
مرسوم Decree No. 879 31/01/1978
مادة 1: الغي نص البند (2) في المادة التاسعة من نظام المعهد الوطني للادارة والانماء واستعيض عنه بالنص التالي: 2- لا يجوز لاحد ان يتقدم الى مباراة دخول الدرجة العليا اذا سبق ان رسب في ثلاث مباريات لدخول هذه الدرجة.
مادة 2: اضيف الى النبذة الاولى من الفصل الاول من الباب الاول من نظام المعهد الوطني للادارة والانماء, النص التالي: المادة الخامسة والعشرون: (مكرر) - لا يعين طالبا في الدرجة العليا من فرع الاعداد اي موظف من الفئة الثالثة او من فئة اعلى باشر وظيفته في الملاك الدائم في احدى الادارات العامة, الا اذا انتهت خدمته وفقا لاحكام المادتين 64 و 65 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
مادة 3: الغي نص البند (2) من المادة 47 من نظام المعهد الوطني للادارة والانماء واستعيض عنه بالنص التالي: 2- لا يجوز لاحد ان يتقدم الى مباراة دخول الدرجة الوسطى اذا سبق ان رسب في ثلاث مبارايات لدخول هذه الدرجة.
مادة 4: اضيف الى النبذة الاولى من الفصل الثاني من الباب الاول من نظام المعهد الوطني للادارة والانماء النص التالي: المادة الثامنة والخمسون (مكرر) - لا يعين طالبا في الدرجة الوسطى من فرع الاعداد, اي موظف باشر وظيفته في الرتبة الاولى من الفئة الرابعة او في فئة اعلى في الملاك الدائم في احدى الادارات العامة, الا اذا انتهت خدمته وفقا لاحكام المادتين 64 و 65 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
مادة 5: اضيف الى الباب الاول من نظام المعهد الوطني للادارة والانماء الفصل الجديد التالي نصه: الفصل الثالث احكام مشتركة بين درجتي الاعداد المادة الحادية والسبعون: (مكرر) - على كل مرشح لدخول فرع الاعداد, ان يحدد في طلب ترشيحه مقاما مختارا له يتبلغ فيه الدعوة لتقديم التعهد والكفالة واي نص او اجراء او كتاب يتعلق بالحاقه بالمعهد او بشؤونه الذاتية خلال التحاقه بالمعهد او بتعيينه بعد تخرجه. يجوز للادارة ان تجري التبليغ في المقام المختار او المقام الحقيقي, او في مركز المعهد خلال مدة التحاق الطالب به, او بواسطة الادارة التي ينتمي اليها المرشح اذا كان موظفا ولم يلتحق بالمعهد. في حال تعذر التبليغ المشار اليه انفا, يتم التبليغ بواسطة النشر في جريدتين محليتين يوميتين والتعليق في لوحة الاعلانات على باب مركز المعهد.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الثاني سنة 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص