قرار Decision No. 456 21/03/1977
مادة 1: تجدد تلقائيا ولموسم 977 جميع رخص الزراعة الممنوحة الى الزراع عن موسم 1975.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 اذار 1977 وزير المالية الامضاء: فريد روفايل