All legislation

قرار Decision No. 456 21/03/1977

تحديد مساحات الزراعة لعام 1977

Type
قرار · Decision
Number
456
Date
21/03/1977
Official Gazette
Issue 7, 07/04/1977, p. 104-105
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 456 تاريخ 21/03/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تجدد تلقائيا ولموسم 977 جميع رخص الزراعة الممنوحة الى الزراع عن موسم 1975.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 اذار 1977 وزير المالية الامضاء: فريد روفايل