المادة 1
المادة الاولى: يستبدل بنص المادة 57 من نظام استثمار المنطقة الحرة في طرابلس المرفق بالقرار- رقم 3435, الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 11 كانون الثاني 974 النص - التالي: ان دخول البضائع الى المنطقة الحرة لا يعفي صاحبها من تسديد اية رسوم ترتبت عليها لقاء نزولها على ارصفة مصلحة الاستثمار. ويجري حساب ما يتوجب دفعة الى مصلحة الاستثمار عن العتالة والخزن والضمان واصلاح الغلافات وتغيير الاوعية وعن اية عملية أخرى عند خروج البضاعة المودعة او المخزونة في المستودعات العمومية المكشوفة او المسقوفة وفي حال خلاف يدفع صاحب البضاعة او من يمثله القيمة المطلوبة ويحتفظ بحق فصل النزاع قضائيا, ويحق لمصلحة الاستثمار ان تطلب نفقات العتالة غير العادية.