All legislation

مرسوم Decree No. 68 21/03/1977

الغاء المراسيم رقم 10507-10508 تاريخ 16-7-1975 ورقم 10542 تاريخ 31-7-1975 المتضمن انشاء وتأليف هيئة وطنية لقبول التبرعات وانشاء مكتب رئيس ومكاتب فرعية لاحصاء وتخمين الاضرار الناتجة عن الحوادث

Type
مرسوم · Decree
Number
68
Date
21/03/1977
Official Gazette
Issue 7, 07/04/1977, p. 101-102
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 68 تاريخ 21/03/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

الغيت المراسيم التالية:

- المرسوم رقم 10507 تاريخ 16/7/1975 والمرسوم رقم 10542 تاريخ 31/7/1975 المتضمن انشاء وتأليف هيئة وطنية لقبول التبرعات .

- المرسوم رقم 10508 تاريخ 16/7/75 المتضمن انشاء مكتب رئيسي ومكاتب فرعية لاحصاء وتخمين الاضرار الناتجة عن الحوادث . وذلك للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 اذار 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: الدكتور اسعد رزق