المادة 1
مادة 1:
الغيت المراسيم التالية:
- المرسوم رقم 10507 تاريخ 16/7/1975 والمرسوم رقم 10542 تاريخ 31/7/1975 المتضمن انشاء وتأليف هيئة وطنية لقبول التبرعات .
- المرسوم رقم 10508 تاريخ 16/7/75 المتضمن انشاء مكتب رئيسي ومكاتب فرعية لاحصاء وتخمين الاضرار الناتجة عن الحوادث . وذلك للسبب المبين اعلاه.