المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: عماد ابو حمدان, سعيد قسيس , منصور غانم, علي الاطرش , غسان شاهين, فوزي يونس , محمد زين الدين, وجدي حمد وسهيل حرب, بتأسيس "نقابة اصحاب وكالات تأجير السيارات السياحية الخصوصية في لبنان", مركزها مدينة بيروت.
قرار Decision No. 10 22/01/2001
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على الطلب المسجل برقم 41/3
تاريخ 04/01/2001,
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية
بكتابها رقم 3252/2 تاريخ
12/01/2001,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: عماد ابو حمدان, سعيد قسيس , منصور غانم, علي الاطرش , غسان شاهين, فوزي يونس , محمد زين الدين, وجدي حمد وسهيل حرب, بتأسيس "نقابة اصحاب وكالات تأجير السيارات السياحية الخصوصية في لبنان", مركزها مدينة بيروت.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
22 كانون الثاني 2001 وزير العمل علي قانصوه