All legislation

قرار Decision No. 24 18/01/2001

الترخيص للمهندس الزراعي الانسة كوزيت رزق الله بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
24
Date
18/01/2001
Official Gazette
Issue 7, 08/02/2001, p. 456-457
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 24 تاريخ 18/01/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ

27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة

من القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة

الزراعية المقدم من الانسة كوزيت

رزق الله خواجه المسجل تحت رقم

117/3 تاريخ 08/01/2000,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة

مهنة الهندسة في محضرها رقم 904

(زراعة) تاريخ 09/01/2000 بمنح

الانسة كوزيت رزق الله خواجه

الاذن بمزاولة مهنة الهندسة

الزراعية في لبنان بصفتها مهندس

زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للانسة كوزيت رزق الله خواجه من مواليد جرجوع عام 1978- الجنسية اللبنانية- الحائزة على دبلوم مهندس زراعي- اختصاص وقاية النبات من الجامعة اللبنانية عام 2000 . بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 18/01/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله