المادة 1
مادة 1: يرخص للانسة كوزيت رزق الله خواجه من مواليد جرجوع عام 1978- الجنسية اللبنانية- الحائزة على دبلوم مهندس زراعي- اختصاص وقاية النبات من الجامعة اللبنانية عام 2000 . بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 24 18/01/2001
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ
27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة
من القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة
الزراعية المقدم من الانسة كوزيت
رزق الله خواجه المسجل تحت رقم
117/3 تاريخ 08/01/2000,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة
مهنة الهندسة في محضرها رقم 904
(زراعة) تاريخ 09/01/2000 بمنح
الانسة كوزيت رزق الله خواجه
الاذن بمزاولة مهنة الهندسة
الزراعية في لبنان بصفتها مهندس
زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للانسة كوزيت رزق الله خواجه من مواليد جرجوع عام 1978- الجنسية اللبنانية- الحائزة على دبلوم مهندس زراعي- اختصاص وقاية النبات من الجامعة اللبنانية عام 2000 . بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 18/01/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله