All legislation

قرار Decision No. 9 22/01/2001

تأسيس "نقابة القصابين في البقاع"

Type
قرار · Decision
Number
9
Date
22/01/2001
Official Gazette
Issue 7, 08/02/2001, p. 460
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 9 تاريخ 22/01/2001
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون

العمل اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم

180/3 تاريخ 17/01/2001,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: علي صبحي عواضة, حسين علي عثمان, احمد فايز الجمال, علي عبد الهادي ابو ديه, حسين علي مرتضى وحيدر احمد يعقوب, بتأسيس "نقابة القصابين في البقاع", مركزها مدينة بعلبك.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

22 كانون الثاني 2001 وزير العمل علي قانصوه