All legislation

قرار Decision No. 7764 27/01/2001

ادراج اسم شركة يوسف حسن خليل وشريكته للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
7764
Date
27/01/2001
Official Gazette
Issue 7, 08/02/2001, p. 464
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7764 تاريخ 27/01/2001
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ

21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة

الصرافة في لبنان لا سيما المادة

الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 7748 تاريخ

08/01/2001 القاضي بنشر لائحة

مؤسسات الصرافة لعام 2001,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي

في جلسته المنعقدة بتاريخ

09/08/2000 ل "شركة يوسف حسن

خليل وشريكته للصيرفة" لمزاولة

مهنة الصرافة ,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

16/01/2001 من الشركة المذكورة

والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة

مؤسسات الصرافة.

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط

القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة يوسف حسن خليل وشريكته للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 27 كانون الثاني 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه