المادة 1
مادة 1: نقل السيد ميشال جهشان, السفير في السلك الخارجي في الادارة المركزية, الى سفارة لبنان في بريتوريا, وعين سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة جمهورية جنوب افريقيا, دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 4765 30/01/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) لا سيما
المادة 43 منه,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ
18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية
والمغتربين) لا سيما المادة 16 منه,
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220
تاريخ 18/08/1979 والقانونين رقم
13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم 244
تاريخ 12/07/1993
(تعديل بعض احكام نظام وزارة
الخارجية والمغتربين وتحديد
وظائف السلك الخارجي),
بناء على اقتراح وزير الخارجية
والمغتربين,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 7 تاريخ 04/01/2001,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 10/10/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل السيد ميشال جهشان, السفير في السلك الخارجي في الادارة المركزية, الى سفارة لبنان في بريتوريا, وعين سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة جمهورية جنوب افريقيا, دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر).
مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة