All legislation

مرسوم Decree No. 4765 30/01/2001

نقل السيد ميشال جهشان السفير في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربي- ن الى سفارة لبنان في بريتوريا

Type
مرسوم · Decree
Number
4765
Date
30/01/2001
Official Gazette
Issue 7, 08/02/2001, p. 407-408
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4765 تاريخ 30/01/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) لا سيما

المادة 43 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ

18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية

والمغتربين) لا سيما المادة 16 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220

تاريخ 18/08/1979 والقانونين رقم

13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم 244

تاريخ 12/07/1993

(تعديل بعض احكام نظام وزارة

الخارجية والمغتربين وتحديد

وظائف السلك الخارجي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية

والمغتربين,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 7 تاريخ 04/01/2001,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 10/10/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد ميشال جهشان, السفير في السلك الخارجي في الادارة المركزية, الى سفارة لبنان في بريتوريا, وعين سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة جمهورية جنوب افريقيا, دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة