All legislation

مرسوم Decree No. 4771 01/02/2001

الاحتفاظ للوزيرين اسعد دياب وعلي قانصوه بوظيفتيهما

Type
مرسوم · Decree
Number
4771
Date
01/02/2001
Official Gazette
Issue 7, 08/02/2001, p. 400
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4771 تاريخ 01/02/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47

تاريخ 29/06/1983 (نظام التقاعد

والصرف من الخدمة) لا سيما المادة

51 منه,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على اقتراح رئيس مجلس

الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته

المنعقدة بتاريخ 25/01/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحتفظ الوزير أسعد دياب بوظيفته (قاض في ملاك القضاء العدلي) طيلة مدة تعيينه وزيرا".

المادة 2

مادة 2: يحتفظ الوزير علي قانصوه بوظيفته (استاذ تعليم ثانوي) طيلة مدة تعيينه وزيرا.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر وزير التريية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة