المادة 1
مادة 1: يحتفظ الوزير أسعد دياب بوظيفته (قاض في ملاك القضاء العدلي) طيلة مدة تعيينه وزيرا".
مرسوم Decree No. 4771 01/02/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47
تاريخ 29/06/1983 (نظام التقاعد
والصرف من الخدمة) لا سيما المادة
51 منه,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس
الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته
المنعقدة بتاريخ 25/01/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحتفظ الوزير أسعد دياب بوظيفته (قاض في ملاك القضاء العدلي) طيلة مدة تعيينه وزيرا".
مادة 2: يحتفظ الوزير علي قانصوه بوظيفته (استاذ تعليم ثانوي) طيلة مدة تعيينه وزيرا.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر وزير التريية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة