All legislation

مرسوم Decree No. 4807 01/02/2001

تصديق تخطيط تأهيل طريق عاليه-بخشتيه-الغابون-شرتون-رشميا (قضاء عاليه- محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
4807
Date
01/02/2001
Official Gazette
Issue 7, 08/02/2001, p. 422-424
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4807 تاريخ 01/02/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم

1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط تأهيل طريق عاليه- بخشتيه- الغابون- شرتون- رشميا (قضاء عاليه- محافظة جبل لبنان) من الوتد رقم 48 كيلومتر 460,00+0 الى الوتد رقم 1350 كيلومتر 100+14 المبين باللون الاحمر على المسطحين رقم 1/2 و 2/2 المرفقين بهذا المرسوم والموضوعين من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل- المديرية العامة للطرق والمباني- وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطحين المذكورين.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على المسطح وفي الجدول المرفقين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: يعتبر الطريق المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا رئيسيا.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي