ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 9233 تاريخ
20/09/1996 (الترخيص بانشاء
اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة
تدريب مهني خاصة واعادة تصنيفها
في جل الديب باسم "مدرسة العلوم
التقنية",
بناء على الاستدعاء المقدم من
السيد بهيج نصري غصوب والمسجل
لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 7816/6
تاريخ 22/12/2000 والمتضمن طلب
الترخيص له بانشاء اختصاصات
والغاء اخرى في المدرسة المذكورة,
وبناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد بهيج نصري غصوب المولود سنة 1947 بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المدرسة الفنية الخاصة باسم "مدرسة العلوم التقنية" الكائنة على العقار رقم 75 من منطقة جل الديب العقارية (قضاء المتن), كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: تصفيف شعر نسائي- ماكياج- حفر وصب قوالب المجوهرات.
مادة 3: الغيت في المدرسة المذكورة الاختصاصات التالية: حجز وبيع تذاكر السفر- امينة سر طبيب- الرسم الفني
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 شباط 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد