ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المراسيم رقم 2989 تاريخ
06/02/1986 ورقم 8222 تاريخ
02/04/1996 ورقم 2279 تاريخ
25/01/2000 (المتعلقة بالترخيص
بانشاء مدرسة فنية خاصة في
المزرعة بيروت باسم "المدرسة
العامة للتعليم المهني"),
بناء على عقد التنازل والشراكة
الموقع فيما بين السادة محمد
رفيق الدنا ومازن ومصطفى محمد
رفيق الدنا والمصدق لدى الكاتب
العدل تحت رقم 894/2000 تاريخ
07/02/2000,
بناء على الطلبين المقدمين من
السيد محمد رفيق الدنا والمسجل
لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت الرقمين
621/6 و623/6 تاريخ
08/02/2000,
وبناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي: