All legislation

مرسوم Decree No. 4782 01/02/2001

اضافة اسم السيدين مازن ومصطفى محمد رفيق الدنا الى الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "المدرسة العامة للتعليم المهني المزرعة" وانشاء اختصاصات جديدة وتعديل تصنيفها

Type
مرسوم · Decree
Number
4782
Date
01/02/2001
Official Gazette
Issue 7, 08/02/2001, p. 426-427
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4782 تاريخ 01/02/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المراسيم رقم 2989 تاريخ

06/02/1986 ورقم 8222 تاريخ

02/04/1996 ورقم 2279 تاريخ

25/01/2000 (المتعلقة بالترخيص

بانشاء مدرسة فنية خاصة في

المزرعة بيروت باسم "المدرسة

العامة للتعليم المهني"),

بناء على عقد التنازل والشراكة

الموقع فيما بين السادة محمد

رفيق الدنا ومازن ومصطفى محمد

رفيق الدنا والمصدق لدى الكاتب

العدل تحت رقم 894/2000 تاريخ

07/02/2000,

بناء على الطلبين المقدمين من

السيد محمد رفيق الدنا والمسجل

لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت الرقمين

621/6 و623/6 تاريخ

08/02/2000,

وبناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف اسم السيدين مازن محمد رفيق الدنا المولود سنة 1974 ومصطفى محمد رفيق الدنا المولود 1970 الى جميع نصوص الترخيص بانشاء المدرسة الفنية الخاصة باسم "المدرسة العامة للتعليم المهني "الكائنة على العقار رقم 4987 من منطقة المزرعة العقارية (بيروت).

المادة 2

مادة 2: رخص للسادة مازن محمد رفيق الدنا المولود سنة 1974 ومصطفى محمد رفيق الدنا المولود سنة 1970 ومحمد رفيق الدنا المولود سنة 1936 بانشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة في بيروت الكائنة على العقار رقم 4987 من منطقة المزرعة العقارية باسم "المدرسة العامة للتعليم المهني" على الوجه الاتي: الاختصاص المستوى الشهادة المعلوماتية الاطر الوسطى الامتياز الفني الادارية المراجعة الاطر الوسطى الامتياز الفني والخبرة في المحاسبة التربية الاطر الوسطى الامتياز الفني الحضانية والابتدائية

المادة 3

مادة 3: صنفت المدرسة "معهدا فنيا" بدلا من "مدرسة فنية".

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد