All legislation

مرسوم Decree No. 4810 02/02/2001

قبول استقالة مدير عام امن الدولة اللواء الركن المهندس ادوار منصور من وظيفته واحالته على التقاعد

Type
مرسوم · Decree
Number
4810
Date
02/02/2001
Official Gazette
Issue 7, 08/02/2001, p. 401
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4810 تاريخ 02/02/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102

تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (قانون

الدفاع الوطني),

بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ

03/09/1985 (تنظيم المديرية العامة

لامن الدولة),

بناء على المرسوم رقم 14 تاريخ

21/12/1998 (تعيين مدير عام امن

الدولة),

بناء على طلب الاستقالة المقدم من

اللواء الركن المهندس البحري ادوار

منصور بتاريخ 17/01/2001,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

25/01/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت استقالة اللواء الركن المهندس البحري ادوار منصور من وظيفة مدير عام امن الدولة بناء على طلبه, واحيل على التقاعد وتصفى حقوقه وفقا للاحكام والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 2 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة