ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ
13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات
العامة) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
43 تاريخ 01/04/1959 (انشاء مصلحة
استثمار مرفأ طرابلس),
بناء على القانون رقم 717 تاريخ
05/11/1998 (رفع الحد الادنى
للرواتب والاجور),
بناء على المرسوم رقم 7078 تاريخ
26/07/1995 وتعديلاته (تحديد
ملاك مصلحة استثمار مرفأ طرابلس
وسلسلة الرتب والرواتب وشروط
الاستخدام فيها),
بناء على المرسوم رقم 2449 تاريخ
11/02/2000 (تحويل سلاسل رواتب
مستخدمي مصلحة استثمار مرفأ
طرابلس وتعديل اسس احتساب تعويض
الصرف من الخدمة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس
الوزراء ووزيري الاشغال العامة
والنقل والمالية,
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة
المدنية بقرارها رقم 1070 تاريخ
06/09/2000,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
الرأي رقم 48/2000-2001 تاريخ
16/11/2000,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
18/01/2001,
يرسم ما يلي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 2449 تاريخ 11/02/2000 بحيث تصبح كما يلي: (أ)- باستثناء التعويض العائلي, وتعويض الساعات الاضافية, والمكافآت, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال, وتعويض السكن, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها, وتعويضات ساعات الليل, وعائدات الجباية والحصص من الغرامات, ومنحة الانتاج, تلغى جميع التعويضات والعلاوات وملحقات الراتب ومتمماته مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون باحكام هذا المرسوم, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة /18/ من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/02/1978 المعدلة بالمادة /18/ من القانون رقم /21/ تاريخ 26/12/1979 وكذلك زيادة غلاء المعيشة المنصوص عليها في المرسوم رقم 8733 تاريخ 08/07/1996 وتعديلاته. (ب)- يطبق هذا التعديل وفقا لنظام خاص يصدر بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح مدير المصلحة وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 شباط 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة